شكل الاستئناف
حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم ------------------ أنه في يوم 2/4/2001 بدائرة مركز ------- ارتكب أفعالا من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها على النحو المبين بالآوراق ... وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 151 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل وقرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ... وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنح --------- ، وبجلسة 20/11/2004 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيها وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره مع تكليف الادارة الزراعية بتأجير الارض الزراعية لمدة عامين تعود بعدها للمالك والمصاريف .. وبموجب تقرير بقلم الكتاب بتاريخ 25/11/2004 عارض المتهم في الحكم المتقدم ، وبجلسة 2/4/2005 قررت المحكمة ندب خبير في الدعوى على نحو ما ورد بمنطوقه ، وبجلسة 28/1/2006 قضت محكمة المعارضة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ... وحيث استأنف المتهم الحكم المتقدم بموجب تقرير بقلم الكتاب بتاريخ 12/2/2006 ، وبجلسة 14/5/2006 قضت محكمة الجنح المستأنفة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف ... وإذ عارض المتهم في ذلك الحكم بتقرير بقلم الكتاب بتاريخ 25/6/2006 ، وبجلسة 8/10/2006 مثل المتهم ودفاعه الذي قدم شهادتين مرضيتين تفيدان مرض المتهم واحتياجه للراحة خلال المدة من 14/9/2005 حتى 29/7/2006 وطلب انقضاء الدعوى بمضي المدة ، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم بمشيئة الله تعالى .. المحكـــمة وحيث أنه عن شكل الاستئناف فالمقرر وفقا لنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية أنه " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ....." وحيث أن الثابت للمحكمة من واقع أوراق الدعوى وما أرفق بها من تقارير الطعن وشهادات طبية أن الحكم في المعارضة الابتدائية قد صدر بقبولها وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بجلسة 28/1/2006 والتي ثبت علم المعارض بها من خلال حضوره بجلساتها ، ولم يقرر المعارض بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 12/2/2006 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانونا بالفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية سالفة الذكر ، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقدم تبريرا لذلك بجلسة 8/10/2006 شهادتين طبيتين الاولى مؤرخة 14/9/2005 ورد بها أنه " يعاني من وجود حصوة على الكلية اليسرى ويلزم له عمل جراحة بها ويحتاج الى الراحة التامة في المدة من 14/9/2005 حتى 14/5/2006 " والشهادة الثانية مؤرخة 14/5/2006 وورد بها ذات ما تضمنته الشهادة الاولى فيما عدا أنه يحتاج للراحة من 14/5/2006 الى 29/7/2006 ، لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر المعارض المستند الى هاتين الشهادتين اذ أنها لا تفيد أن المعارض قد إستجاب لتعليمات محررها من حيث إلتزام الراحة و لازم الفراش بالفعل طوال المدة التى حددت الشهادتين مبدأها و نهايتها ، بل و ثبت من تقرير الإستئناف أن المعارض هو الذى إنتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و قرر بالإستئناف بشخصه و وقع على التقرير بإمضائه فى يوم 12 من فبراير سنة 2006 و هو يقع فى فترة إدعائه المرض مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ... " في ذات المعني الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1690 لسنــة 53 ق - جلسة 31 / 12 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 971 ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم الغيابى المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون فى محله مما يتعين معه الحكم فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ... وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض المصاريف الجنائية ..
0 لا تحرمنا من تعليقك ورايك:
إرسال تعليق