2007/05/10

إصابة خطأ – مثال لحكم بالبراءة

حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ---------------- ، ------------ أنهما في يوم --------- بدائرة ----------- : 1- تسببا خطأ في إصابة كل من ------ ، ------ ، --------- بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح 2- قادا مركبة آلية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر 3- تسببا بإهمالهما في إتلاف السيارتين رقمي --------- ، ----------- والمملوكتين لكلا من --------- ، ---------- ... وطلبت عقابهما بمقتضى المادتين 244/1 ، 3 ، 378/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 77 ، 78 ، 97 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 210 لسنة 1980 ، 155 لسنة 1999 والمادتين 2 ، 117 من اللائحة .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ------- حضر وكيل المجني عليه ---------- وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وأمهلته المحكمة أجلا لإعلان الدعوى المدنية وسداد الرسم ، حيث تم إعلانها للمتهم الثاني فقط بموجب عريضة أعلنت في --------- ، ولم تعلن للمتهم الاول ، وبجلسة --------- قضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة كل متهم بالحبس لمدة شهرين مع الشغل وكفالة عشرون جنيها وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، وخمسون جنيها أتعاب محاماه والمصاريف ..

وحيث عارض المتهم الاول في الحكم المتقدم بموجب تقرير بقلم الكتاب بتاريخ-------، وبجلسة --------- قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ..

وحيث استأنف المتهم الحكم المتقدم بتقرير بقلم الكتاب بوكيل عنه بتاريخ --------- ، وبجلسة ---------- مثل المتهم شخصيا ومعه وكيلا محام وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة .. فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة ---------- وبها قررت اعادة الدعوى الى المرافعة لارفاق تقرير المهندس الفني للمرور ..

وبجلسة ---------- مثل المتهم شخصيا ومعه وكيله وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة ، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة ------ اليوم بمشيئة الله تعالى ...

المحكـــــــــمة

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فقد استوفى مقوماته الشكلية وتم في الميعاد المقرر قانونا ، ومن ثم يعد مقبولا شكلا ..

وحيث أن وقائع الدعوى حسبما وقر بيقين المحكمة ووجدانها مستخلصة إياها من أوراقها تتحصل فيما أثبته ملازم أول -------------- بمحضره المؤرخ ---------- الساعة الثانية عشرة والربع مساءا من ورود بلاغ تصادم بناحية ------------ حيث تبين له أن طرفي البلاغ هما السيارة رقم ---------------- قيادة المتهم ------------------ ، والسيارة الثانية ربع نقل تحمل رقم ----------- ، حيث استبان له من المعاينة أن السيارة الأولى كانت تسير في الاتجاه من -------- الى ----------- بينما قطعت السيارة الثانية الطريق للدوران الى الخلف اتجاه ----------- مما نشأ عنه حدوث التصادم .. وأنه نشأ عن الحادث اصابة كل من --------- ، ------------- --------

وبسؤال المتهم ----------- عن التهمة المنسوبة إليه أنكرها وقرر بان قائد السيارة الاخرى استدار أمامه قاطعا الطريق مما ادى لاصطدامه به ..

وقد استبان من واقع الكشوف الطبية الظاهري أن المجنى عليه ------------------- به جرح رضي واشتباه كسر بالفخذ الايسر ، ------------ به كدمات وسحجات بالركبة اليسرى والقدم الايمن ، --------------- به كدمة رضية باليد اليسرى ..

وحيث أن تقرير المهندس الفني للمرور اثبت أن السيارة قيادة المتهم ------------ رقم-------------- أجهزة القيادة والتوجيه بها صالحة وبها تلفيات عبارة عن انفجار الاطار الامامي الايمن وتطبيق بالرفرف الامامي ومقدمة السيارة والتابلوه والقائم الامامي والانوار الامامية من الجهة اليمنى ، وتهشم زجاج الجانب الايمن بالكامل ... كما اثبت من خلال فحص السيارة رقم ------------ أن تلفياتها عبارة عن انفجار الاطار الامامي الايسر وتطبيق بالرفرف الامامي والكرتيره ومقدمة السيارة والكبوت والبربريز الامامي والانوار الامامية من الناحية اليسرى ...

وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن دعائم الاتهام فيها غير صالحة لأن تبني عليها المحكمة - عن اقتناع - إدانة المتهم آية ذلك أن جريمة الاصابة الخطأ تتألف من أركان ثلاثة يجب توافرها هي فعل مادي ويتمثل في الاصابة ، خطأ ينسب الى الجاني ، رابطة السببية بين الخطأ والاصابة ، والخطأ هو الركن الاساسي في تلك النوعية من الجرائم ، فإذا انعدم الخطأ فلا عقاب ، وجوهر الخطأ غير العمدي هو إخلال بالتزام يفرضه الشارع وهو مراعاة الحيطة والحذر ، وبالتالي يتعين أن تقف المحكمة على طبيعة تصرفات المتهم خلال الحادث ، لتقييم تلك التصرفات وصولا للخطأ المرتكب من جانبه ، وكان الثابت للمحكمة من خلال الأوراق التي تضمنت المعاينة التي تم اجراؤها بمعرفة الشرطة أن المتهم كان يسير على الطريق السريع في خط السير المعتاد ، في حين انعطف قائد السيارة رقم ----------- جهة اليسار معترضا الطريق مبتغيا الدوران للخلف مما نشا عنه حدوث التصادم ، وهو الامر الذي يؤيده تقرير المهندس الفني للمرور والذي أثبت أن تلفيات السيارة قيادة المتهم تركزت في الجانب الايمن ، بينما كانت تلفيات السيارة ----------- بالجانب الايسر ...

وحيث أنه من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 أنه " على المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة .." كما نصت المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 على أنه " على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها في اجراء احدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو .... أو يرغب الدوران الى الخلف ... مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وان يستعمل الاشارة .."

ولما كان ذلك وكان لم يثبت للمحكمة أن المتهم ---------- قد قارف ثمة خطأ يستحق العقاب وأن الخطأ كان من قائد السيارة الأخرى الذي لم يتيقن من خلو الطريق قبل انحرافه عن طريقه المقرر .

وحيث أن الاوراق قد جاءت خلوا من دليل يثبت أن المتهم ارتكب ثمة خطأ ، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ...

وحيث أن الدعوى المدنية تدور وجودا عدما مع الدعوى الجنائية ، ولما كان المتهم لم يرتكب فعلا يستوجب المساءلة حسبما تقدم الأمر الذي ينبني عليه رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف ..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها ...

0 لا تحرمنا من تعليقك ورايك: