2007/04/25

أتعاب المحاماة ......

نصت المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 على أنه " على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام ، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية ، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ... وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة ، ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .." والتطبيق حسبما تقدم يقتضى ما يلى : بالنسبة لدعاوى الجنح الجزئية فأظهر مثال لخصم للمتهم هو المدعى بالحق المدنى وعلى ذلك فإذا حضر المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه تقضى المحكمة إذا أدانت المتهم بمبلغ 50 جنيها أما إذا حضر المدعى المدنى بشخصه فلا محل للقضاء بأتعاب محاماة ، أما أمام محكمة الجنح المستأنفة فتعتبر محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وبالتالى إذا ما قضت بإدانة المتهم فى دعوى مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وكان المدعى بالحق المدنى قد مثل أمامها بمحام تكون قيمة أتعاب المحاماة المقضى بها 75 جنيها ، وهو ذاته قيمة ما يقضى به إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح – فى الحالات المقررة قانونا – وحضر المدعى بالحق المدنى بمحام وتمسك بالدعوى المدنية ... أما الفقرة الثانية من المادة فمقصورة على الحالات التى تندب فيها المحكمة محام للمتهم ، وتجدر الإشارة إلى أن ما قرره النص من أن المبالغ الواردة به ( لا تقل عن .... ) معناه أنه يجوز للمحكمة أن تجاوز ذلك المقدار فى قضاءها .... والله ولى التوفيق

0 لا تحرمنا من تعليقك ورايك: