بناء بدون ترخيص
فى الواقع أن القضاء بالإزالة فى جرائم البناء بدون ترخيص ليس على إطلاقه ... فالمستفاد من نص المادة 22 مكررا (1) من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون ، أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .. ( طعن رقم 6970 لسنة 65 ق جلسة 2/10/2003 ) وعلى ذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تقف على ما إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون من عدمه ، كأن يكون البناء مخالفا للرسومات الهندسية أو لم يراعى ما أوجبه القانون من ارتدادات أو ارتفاعات وفى هذه الحالة تقضى المحكمة بالازالة أو التصحيح أو الاستكمال حسب الأحوال ، أما إذا كانت المخالفة مجرد البناء بدون ترخيص فذلك فى حد ذاته لا يستوجب الإزالة وإنما تستبدل بعقوبة غرامة إضافية لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة ، والتى يجب أن يحددها الحكم ، فلا يكفى أن ينص فى المنطوق على غرامة ( لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة ) أو ( تعادل قيمة الأعمال المخالفة ) وانما يجب أن يتضمن الحكم بذاته مقدار العقوبة دون اللجوء فى تحديدها لعنصر خارجى فالقضاء الصحيح أن يكون ( وتغريم المتهم مبلغ ..... جنيها )
1 لا تحرمنا من تعليقك ورايك:
الف شكر
إرسال تعليق