2007/04/18

موظف عام

هل مخالفة المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية متعلقة بالنظام العام ؟؟
بمعنى هل يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تقضى - فى حالة مخالفتها - بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ؟؟
أنظر معى هذا الحكم
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63،232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها، وكان بطلان الحكم لهذا السبب متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها
[ الطعن رقم 19816 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 13 / 2/ 1997 - مكتب فني 48 - جزء رقم 1 ]

0 لا تحرمنا من تعليقك ورايك: