2007/04/16

طرق عامة

لابد وأن تكون قد مرت علينا جريمة إقامة منشآت بحرم الطريق العام دون مراعاة المسافة القانونيةهل تعلم أن تلك الجريمة بلا عقوبة طالع معى حكم محكمة النقض لما كان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 وإن نص فى مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة فصلها النص ــ لخدمة أغراض القانون ــ بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز استغلال هذه الأراضي فى أي غرض غير الزراعة واشترط عدم إقامة منشآت عليها ، ونص فى المادة الثانية عشرة منه على أنه " لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها فى المادة 10 منه " إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص فى المادة 13 الواردة بالباب الرابع تحت عنوان " العقوبات " على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة " بأحد الأعمال الآتية : 1ـ ............ 2ـ........... 3ـ اغتصاب جزء منها 4ــ إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق 5ـ .......... 6ـ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات 7ـ ......... 8ـ ........ " فقد دل بذلك على أن الشارع قصر نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التى تقام على جانبي الطريق لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنة 1968 المار ذكره من تعريف الطرق العامة بأنها الطرق المعدة للمرور العام غير المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمل الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة فى الحدود التى قدرها ببعض القيود إلا أنه لم ينص على اعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ فى مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها .
[الطعن رقم 10217 - لسنـــة 61ق - جلسة 22 / 11 / 1995 - مكتب فني 46وحيث أن الأصل هو وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل إذ القياس محظور فى مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر أن جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق لا تتحقق إلا إذا وقع فعل التعدي المذكور على الطريق العام ذاته . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التى دين المتهم بارتكابها ــ حسبما يبين من مذكرة هندسة الطرق ووصف التهمة ــ تعد فعلاً غير مؤثم حيث لم يقرر له النص القانوني عقوبة ما الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه

0 لا تحرمنا من تعليقك ورايك: